الشيخ الصدوق
512
من لا يحضره الفقيه
يقرأ الحمد وسبح اسم ربك الاعلى ، ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين ( 1 ) ثم يركع بالسابعة ويسجد سجدتين ، فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ الحمد الشمس وضحيها ، ثم كبر تمام أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام ، ثم ركع بالخامسة . 1481 - وقد روى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين ، فقال : اثنتا عشرة تكبيرة ، سبع في الأولى
--> ( 1 ) يتراءى منه الاكتفاء بأربع قنوات إذا القنوت الخامس لا يقع بين تكبيرتين من الخمس الا أن يجعل التكبيرات التي تقع بينها القنوت شاملة لتكبيرة الركوع وهي السابعة ، والمذاهب المنقولة في موضع التكبيرات التسع الزائدة ثلاثة : المشهور أن الخمس التي في الأولى والأربع التي في الثانية موضعها بعد القراءة ، وعن ابن الجنيد أن الخمس قبل القراءة والأربع التي في الثانية بعدها ويشهد له حديث أبي الصحاح الآتي ، وقيل إن واحدة في الثانية قبل القراءة وهي تكبيرة القيام والثلاث الباقية بعدها ، وهو الظاهر من كلام المؤلف - رضي الله عنه - هنا حيث قال : " فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ الحمد - الخ " ولو حمل الأخبار الواردة فيها على التخيير لم يبعد ( مراد ) وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - في البحار : لا ريب في أن التكبيرات الزائدة في صلاة العيدين خمس في الأولى وأربع في الأخيرة ، واخبار به متظافرة وقد وقع الخلاف في موضع التكبيرات فأكثر الأصحاب على أن التكبير في الركعتين معا بعد القراءة ، وقال ابن الجنيد : التكبير في الأولى قبل القراءة وفى الثانية بعدها ، ونسب إلى المفيد أنه يكبر إذا نهض إلى الثانية ، ثم يقرأ ثم يكبر أربع تكبيرات يركع بالرابعة ، ويقنت ثلاثة مرات ، وهو المحكى عن السيد والصدوق وأبى الصلاح ، والأول أقوى وإن كان يدل على مذهب ابن الجنيد روايات كثيرة ، فإنها موافقة لمذاهب العامة فينبغي حملها على التقية ، ولولا ذلك لكان القول بالتخيير متجها ، ولم أر رواية تدل على مذهب المفيد ومن وافقه . ثم قال - رحمه الله - والمشهور وجوب التكبيرات وظاهر المفيد استحبابها ، وكذا المشهور وجوب القنوتات ، وذهب الشيخ في الخلاف إلى استحبابها والاحتياط في الاتيان بهما ، والظاهر عدم وجوب القنوت المخصوص .